تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
وفيه أولا : ان هذه الرواية مروية عن الفقيه وعن موضع اخر من التهذيب أنه قال : يسلم وينصرف فحينئذ تكون أدل على خلاف مطلوبهم . وثانيا : ان الخصم لا يقول بجواز الانصراف بعد الشهادتين فكما يقيد بالصلاة على النبي ( ص ) يصح التقييد بالسلام . وبصحيح الفضلاء عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا فرغ من الشهادتين ، فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في امر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف أجزأه « 1 » . وفيه : ان ذيل الصحيحة من أقوى ما يدل على وجوب التسليم ، فإنه يدل على وجوبه حتى في حال الاستعجال ، فيتعين حمل قوله ( ع ) ( مضت صلاته ) على مالا ينافي وجوب التسليم كإرادة المضي باعتبار عدم وجوب التحيات . وبصحيح محمد بن مسلم عن الإمام جعفر الصادق ( ع ) : إذا استويت جالسا فقل : اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 397 ح 8273 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 101 ح 147 / وسائل الشيعة ج 6 ص 397 ح 8275 .