تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
يستحب ان يجلس متوركا
شرح
فما عن شيخنا البهائي « 1 » والمحقق النائيني ( قدس ) « 2 » من القول بالاختصاص ضعيف . الثاني : الأقوى لزوم تكرار الصلاة بتكرار الذكر سواء صلى بعد كل ذكر أم لم يصل لما تقدم في وجه وجوب تكرار سجوده التلاوة عند تكرار موجبة ، فراجع . فما عن المحقق النائيني « 3 » من اختصاص التكرار بما إذا كرر الذكر مع تخلل الصلاة غير تام . الثالث : مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى شمول الحكم لحال الصلاة كغيره . الرابع : يمتثل هذا الامر بالصلاة عليه واله باي صيغة كانت للاطلاق .

مستحبات التشهد

( يستحب ) فيه أمور : منها : ( ان يجلس ) فيه ( متوركا ) بلا خلاف ، بل عن غير واحد « 4 » : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) الحبل المتين ص 200 ، وقد فصل في ذلك في مفتاح الفلاح ص 28 . ( 2 ) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ولم يتعرض لذلك في كتاب الصلاة . ( 3 ) لم نعثر عليه في كتاب الصلاة . . ( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 294 . ط . ق .