تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
وجهان : قد استدل للأول : باطلاق ما دلَّ على وجوب التشهد في الصلاة ، إذ ما دلَّ على تقييده الخاصة مختص بحال القدرة وبانه يقتضيه قاعدة الميسور . وفيهما نظر : اما الأول : فلان مقتضى اطلاق ما دل على التقييد الشامل لحال العجز المقدم على اطلاق ما دل على وجوبه في الصلاة ان المطلوب في حال العجز ليس مطلق الشهادة بالتوحيد والرسالة واستحالة التكليف بما لا يطاق لا تقتضي وجوب الترجمة بل لازمها سقوط التكليف به رأسا . واما الثاني : فلما عرفت في هذا الكتاب مرارا من عدم الدليل على القاعدة . فتحصل : ان الأقوى سقوطه في الفرض . واما الرابع : فعن جماعة منهم الشهيد ( رح ) « 1 » : وجوب التحميد عليه بقدره واستدل له : بخبر حبيب الخثعمي عن أبي جعفر ( ع ) : إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله تعالى أجزأه « 2 » . وخبر بكر بن حبيب قال : سالت أبا جعفر ( ع ) عن التشهد ، فقال ( ع ) : لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، انما كان القوم
هامش
( 1 ) الذكرى ص 204 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 399 ح 8279 .