تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
وخبر محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : ان رسول الله ( ص ) قال : قال لي جبرئيل ( ع ) : من ذكرت عنده فلم يصل عليك فابعده الله ، قلت آمين « 1 » . ونحوها غيرها . وفيه : انه يتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب إذ دعوى الاجماع عليه مستفيضة ، مع أنها لو كانت واجبة لاشتهر وجوبها لعموم البلوى بها . مضافا إلى خلو الأدعية الموظفة والقصص المنقولة عن المعصومين ( ع ) عنها وعدم تعليمها للمؤذنين ، ولا يخفى ان هذه النصوص وان اختصت بالصلاة عليه ، ولكن ضم الصلاة على الآل إليها انما يكون لما دلَّ على أن الصلاة عليه ( ص ) في كل مورد تكون موضوعا لحكم يكون المراد منها الصلاة عليه وعلى آله كما عرفت . فروع : الأول : الأظهر عدم اختصاص الحكم بذكر اسمه المختص به ( ص ) ، بل يعم ذكره ( ص ) بكنيته أو لقبه أو الضمير الراجع اليه كما عن المحدث الكاشاني « 2 » التصريح به لعموم قوله ( ص ) من ذكرت عنده ، ودعوى انصرافه إلى ما إذا كان الذكر بذكر اسمه المختص به أو الصفات والكنى والألقاب المختصة به ، ممنوعة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 7 ص 206 ح 9123 / المقنعة ص 308 . ( 2 ) نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 7 ص 472 عن خلاصة الأذكار للكاشاني .