تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
اللهم صلى على محمد وال محمد
شرح
ثم إن المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم « 1 » وجوب الصلاة بالصيغة المذكورة في المتن وهي ( اللهم صلى على محمد وال محمد ) . وعن صريح بعض وظاهر كثير : الاجتزاء بكل ما يصدق عليه الصلاة على النبي وآله ، ولو بمثل صلى الله عليه وآله . والأول أقوى لموثق عبد الملك المتقدم في وجوب الصلاة على النبي ( ص ) ، وقد عرفت ان اشتماله على بعض المستحبات لا ينافي دلالته على وجوبها : وللنبوي : إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل : اللهم صلى على محمد وآل محمد . واستدل للثاني : باطلاق ما دلَّ على وجوب الصلاة على النبي ( ص ) ، وبان الموجود في حديث الفضلاء الحاكي لصلاة رسول الله ( ص ) في المعراج : صلى الله عليَّ وعلى أهل بيتي . وفيهما نظر : اما الأول لو سلم الاطلاق لا بدَّ من تقييده بما تقدم ، مع أن للمنع عن الاطلاق مجالا واسعا ، إذ النصوص المتضمنة للامر بها واردة في مقام بيان حكم آخر فلا اطلاق لها . واما الثاني : فلأنه لم يذكر قبل الصلاة على النبي فيه التشهد فراجع .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 204 قوله : المجزي . . . اللهم صلى على محمد وال محمد وما زاد فهو مستحب بلا خلاف .