تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
كان قال : اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ( ص ) فلا يعد ، وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد « 1 » . وباطلاق ما دل على الاكتفاء بالشهادتين كخبر سورة : سالت أبا جعفر ( ع ) عن أدنى ما يجزي من التشهد ؟ قال : الشهادتان « 2 » . ونحوه غيره . وفيهما نظر : اما الأول فمضافا إلى أن المحكي عن بعض نسخه سقوط كلمة اشهد الثانية ، انه متضمن لما لا نقول به وهو صحة الصلاة مع الحدث بعد الشهادتين قبل التسليم والصلاة على النبي ، وبطلانها مع الحدث بعد السجدتين قبل الشهادتين أو في أثنائهما إذ هذا التفصيل مخالف للاجماع ، هذا مع أنه لكونه مسوقا لبيان عدم البطلان مع الحدث بعد الشهادتين لا يأبى عن حمله على أن المراد التلفظ بمضمون هاتين الجملتين بالعبارة المتعارفة لديهم . واما الثاني : فمضافا إلى أن تلك النصوص انما هي في مقام بيان عدم وجوب ما زاد على الشهادتين فلا اطلاق لها من هذه الجهة انه لو ثبت الاطلاق تعين تقييده بصحيح ابن مسلم وموثق الأحول المتقدمين . ومما ذكرناه ظهر ضعف القول الأخير .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 205 ح 70 / وسائل الشيعة ج 7 ص 234 ح 9206 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 337 ح 3 / وسائل الشيعة ج 6 ص 398 ح 8277 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116 | السيد محمد صادق الروحاني