تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وأقله اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
شرح
كيفية الشهادتين ( وأقله ) اي أقل ما يجزي من الشهادتين : ( اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ) كما هو المنسوب « 1 » إلى المشهور أو الأشهر . وعن جماعة « 2 » : يجب ضم وحده لا شريك له في الأولى ، وتبديل رسول الله بعبده ورسوله في الثانية ، بل عن ظاهر المعتبر « 3 » والروض « 4 » : انه المشهور ، وعن المقنعة « 5 » : عدم تعين الجملة الأولى في الأولى وتعين الثانية في الثانية ، والأقوى هو القول الثاني لصحيح محمد من مسلم المتقدم في وجوب الجلوس ، وموثق عبد الملك المتقدم في وجوب الصلاة على النبي ( ص ) . واستدل للأول : بخبر الحسن بن الجهم عن أبي الحسن ( ع ) : عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال ( ع ) : ان
هامش
( 1 ) روض الجنان ص 117 . ( 2 ) عبر عنه بالمشهور في كشف اللثام ج 4 ص 121 ط . ج ج 1 ص 232 ط . ق وحكاه الشيخ الأنصاري في كتابه الصلاة عن غير واحد ج 2 ص 68 ط . ج . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 222 . ( 4 ) روض الجنان ص 277 . ( 5 ) المقنعة ص 143 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115 | السيد محمد صادق الروحاني