تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
ونحوه صحيح أبي بصير عن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » ، ولكنها انما يدلان على وجوبها في الصلاة لا وجوبها في كل من التشهدين ، اللهم الا ان يقال : انهما بضميمة الاجماع على أنها لو كانت واجبة في الصلاة فموردها التشهد يدلان على المطلوب ، وموثق عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) : التشهد في الركعتين الأوليتين : الحمد لله ، اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلى على محمد وال محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته « 2 » . واشتماله على التحميد والدعاء الأخير المستحبين بقرينة الأدلة الأخر لا يوجب حمل الامر بها أيضا على الاستحباب ، كما أن كونه في التشهد الأول لا يضر بالاستدلال لعدم الفصل بينه وبين التشهد الثاني . وبإزاء هذه النصوص روايات تدل على عدم الوجوب : كصحيح محمد بن مسلم المتقدم في وجوب الجلوس في التشهد ، ونحوه ، غيره ، والجمع بين الطائفتين وان كان يقتضي حمل النصوص الأول على الاستحباب الا ان عدم عمل الأصحاب بالثانية مانع عن الاعتماد عليها ، فلا بد من تأويلها أو طرحها .
هامش
( 1 ) قد مرَّ ص 111 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 92 ح 112 / وسائل الشيعة ج 6 ص 393 ح 8264 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113 | السيد محمد صادق الروحاني