تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح

ما يستفاد من الأدلة في مقام الاثبات

وأما المقام الثاني : فطوائف من النصوص تدل على المانعية : 1 - النصوص المتضمنة لفساد الصلاة الواقعة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه : كموثق ابن بكير : الصلاة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصليها في غيره مما أحل الله اكله « 1 » . ونحوه غيره . وتقريب دلالتها : ان استناد الفساد إلى محرمية الاكل عبارة أخرى عن جعل المانعية . 2 - ما تضمن عدم جواز الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه : كخبر محمد الهمداني كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب ( ع ) : لا تجوز الصلاة فيه « 2 » . ونحوه غيره . وتقريب دلالتها : ان عدم الجواز المساوق لعدم الصحة استند إلى الصلاة فيما لا يؤكل ، وظاهر ذلك ما نعيته . 3 - ما تضمن النهي عن الصلاة في محرم الاكل : كخبر انس بن محمد
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 397 ح 1 / الوسائل ج 4 ص 345 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 5344 1 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 209 ح 27 / الوسائل ج 4 ص 346 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 5347 4 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56 | السيد محمد صادق الروحاني