تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح

المجعول هي الشرطية أو المانعية

الخامس : ان المجعول هي المانعية ، أي مانعية غير المأكول كما هو المشهور ، أو الشرطية أي شرطية الوقوع في المأكول على تقدير كون اللباس من الحيوان كما ذهب إليه غير واحد تبعا لمحكي المنتهي « 1 » ، أو هما معا كما عن الجواهر « 2 » ، لكن مع تعميم المانعية لجميع ما يصلى فيه من اللباس وعوارضه والشعرات الملقاة والمحمول وتخصيص الشرطية باللباس وجوه ، وتنقيح القول بالتكلم في مقامين : الأول : في إمكان جعل الشرطية لأحد الضدين والمانعية للآخر واستحالته . الثاني : فيما يستفاد من الأدلة في مقام الإثبات . أما المقام الأول : فقد يقال كما عن المحقق النائيني ( رح ) : باستحالة ذلك ملاكا وخطابا « 3 » . واستند في استحالته ملاكا إلى أن عدم المعلول انما يكون بعدم علته ، وهو تارة يكون بعدم المقتضى ، وأخرى بعدم الشرط ، وثالثة بوجود المانع ، وحيث إن دخل كل منها يغاير دخل غيره من اجزاء العلة ، إذ المقتضى هو
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 4 ص 236 . ( 2 ) الجواهر ج 8 ص 80 . ( 3 ) أجود التقريرات ج 1 ص 255 ط . ق .