تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
المنع على الأولى والجواز على الثانية بدعوى الشرطية في الساتر ، والمانعية في غيره . 8 - المنع في اللباس إذا أحرز كونه حيوانيا والجواز فيه إذا لم يحرز ذلك وفي غير اللباس مطلقا « 1 » . هذه هي جملة ما وقفنا عليه من الأقوال والمختار عندنا : هو الجواز مطلقا . وتنقيح القول بالتكلم في مقدمة ، ومقاصد ، وخاتمة . أما المقدمة ففي بيان أمور : الأول : قد عرفت مفصلا ثبوت التلازم بين حرمة أكل اللحم وعدم جواز الصلاة فيه . الثاني : ان الجواز الشرعي يطلق تارة على ما يقابل المنع عن الشئ تكليفا ، وأخرى على ما يقابل المنع وضعا المساوق للنفوذ والصحة ، والمراد به في المقام هو الثاني . ثم إن الجواز قد يكون واقعيا لا يؤثر كشف الخلاف فيه وقد يكون ظاهريا غير مناف للمنع الواقعي ، وهو بكلا معنييه محل الكلام في المقام ، وان كان المختار هو عدم لزوم الإعادة مع انكشاف الخلاف حتى بناء على كون المانعية مطلقة لما حققناه في محله في الجزء الرابع من كتابنا فقه الصادق « 2 » من أن حديث ( لا تعاد الصلاة ) حاكم على جميع أدلة الاجزاء
هامش
( 1 ) قد يستظهر ذلك من المحقق العراقي في روائع الأمالي ج 1 ص 15 - 16 . ( 2 ) فقه الصادق الجزء الرابع ، من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 5 .