تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
3 - ما اختاره جمع من محققي متأخري المتأخرين وأساطينهم كالمحقق الأردبيلي « 1 » وسيد المدارك « 2 » والاستاد الأكبر الشيرازي « 3 » والمحقق النائيني « 4 » رحمهم الله وغيرهم : وهو الجواز ظاهرا مطلقا . 4 - ما اختاره صاحب الجواهر ( رح ) « 5 » : وهو التفصيل بين اللباس وما يقع عليه ، أو على بدن المصلي بعد الفراغ عن عموم المنع للجميع ، فبني على المنع في الأول والجواز في الثاني . 5 - ما ذهب إليه جمع « 6 » من من عاصر المحقق النائيني ( رح ) : وهو المنع فيما إذا علم أنه من أجزاء الحيوان وشك في مأكوليته وعدمها ، والجواز فيما إذا لم يعلم ذلك وكانت النباتية أيضا محتملة . 6 - التفصيل بين ما يكون مع المصلي من افتتاح صلاته ، وما يقع عليه أو يلبسه بعد الشروع فيها ، فيجوز في الثاني ويمنع في الأول . 7 - التفصيل بين الساتر وغيره ، فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني « 7 » ، ومبنى هذا القول هو التفصيل بين الشرطية والمانعية ، واختيار
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 2 ص 95 . ( 2 ) مدارك الأحكام 3 ص 167 و 4 ص 214 . ( 3 ) رسالة في اللباس المشكوك ، الملحقة بكتاب المكاسب والبيع للنائيني + ج 2 ص 502 . ( 4 ) كتاب الصلاة للنائيني + تقرير الكاظمي + 1 ص 300 . ( 5 ) الجواهر ج 8 ص 82 . ( 6 ) ممن صحح الصلاة السيد الحيدري في أصول الاستنباط ص 257 . وقد تعرض لها مفصلا أيضا السيد الخوئي في المحاضرات ج 4 ص 135 . . الخ . ( 7 ) يمكن استظهار ذلك من العلامة في المنتهى ج 4 ص 236 ، إلى أن قال : لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه .