شرح
3 - ما اختاره جمع من محققي متأخري المتأخرين وأساطينهم كالمحقق الأردبيلي « 1 » وسيد المدارك « 2 » والاستاد الأكبر الشيرازي « 3 » والمحقق النائيني « 4 » رحمهم الله وغيرهم : وهو الجواز ظاهرا مطلقا .
4 - ما اختاره صاحب الجواهر ( رح ) « 5 » : وهو التفصيل بين اللباس وما يقع عليه ، أو على بدن المصلي بعد الفراغ عن عموم المنع للجميع ، فبني على المنع في الأول والجواز في الثاني .
5 - ما ذهب إليه جمع « 6 » من من عاصر المحقق النائيني ( رح ) : وهو المنع فيما إذا علم أنه من أجزاء الحيوان وشك في مأكوليته وعدمها ، والجواز فيما إذا لم يعلم ذلك وكانت النباتية أيضا محتملة .
6 - التفصيل بين ما يكون مع المصلي من افتتاح صلاته ، وما يقع عليه أو يلبسه بعد الشروع فيها ، فيجوز في الثاني ويمنع في الأول .
7 - التفصيل بين الساتر وغيره ، فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني « 7 » ، ومبنى هذا القول هو التفصيل بين الشرطية والمانعية ، واختيار
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 2 ص 95 .
( 2 ) مدارك الأحكام 3 ص 167 و 4 ص 214 .
( 3 ) رسالة في اللباس المشكوك ، الملحقة بكتاب المكاسب والبيع للنائيني + ج 2 ص 502 .
( 4 ) كتاب الصلاة للنائيني + تقرير الكاظمي + 1 ص 300 .
( 5 ) الجواهر ج 8 ص 82 .
( 6 ) ممن صحح الصلاة السيد الحيدري في أصول الاستنباط ص 257 . وقد تعرض لها مفصلا أيضا السيد الخوئي في المحاضرات ج 4 ص 135 . . الخ .
( 7 ) يمكن استظهار ذلك من العلامة في المنتهى ج 4 ص 236 ، إلى أن قال : لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه .