شرح
والشرائط ، والموانع ولا تختص بصورة النسيان وتعم جميع الصور ما عدا صورة العلم والجهل عن تقصير . وسيأتي الإشارة إليه .
الثالث : ان النزاع في المقام وان كان في خصوص الصلاة فيما يشك في كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، إلا أن ملاكه يعم كل مشتبه من بقية الموانع ، من غير فرق بين المانع الشرعي والعقلي .
وما أفاده المحقق الخراساني ( رح ) « 1 » من اختصاص المانعية العقلية بصورة الإحراز وان كان يتم في مورد التزاحم ، ولكن لا يتم في مورد التعارض ، كما إذا حرم لبس المغصوب والتستر به ووجب التستر في الصلاة فوقع التعارض بين الدليلين فقيد الساتر بغير المغصوب بحكم العقل ، فإنه إذا كان الغصب بوجوده الواقعي حراما ، والحرمة مضادة للوجوب ، كيف يمكن القول باختصاص المانعية بصورة العلم ؟
وتمام الكلام في مبحث اجتماع الأمر والنهي .
الرابع : انه لا يختص محل البحث بما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان المعين غير المأكول أو من أجزاء الحيوان المعلوم كونه محلل الاكل ، بل يعم ما إذا شك في كون الحيوان المعين المأخوذ منه ذلك محلل الأكل أو محرمه ، بالشبهة الموضوعية أو الحكمية لما ستعرف من أن الحكم بحليته بمقتضى أصالة الحل لا يجدي بالنسبة إلى جواز الصلاة .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 400 - 401 .