تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
شرح
وفي النصوص وردت بكيفيات مختلفة ، والجمع بينها يقتضى الحكم بحصول الامتثال بجميعها ، بل وبغيرها مما تتحقق به الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، وان كان الأحوط اختيار احدى تلك الصيغ .

يستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات

الثالث : قراءة بعض السور الخاصة في بعض الصلوات بلا خلاف ، ولكن اختلفوا في تعيين ذلك البعض ، ففي الشرائع « 1 » : ومنه اي من - المستحبات ان - يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور القصار كالقدر والجحد ، وفي العشاء بالأعلى والطارق وما شاكلهما ، وفي الصبح بالمزمل والمدثر وما ماثلهما ، وهو المنسوب إلى المشهور « 2 » . ولكن المتعين العمل بما في صحيح ابن مسلم قلت لأبي عبد الله : القراءة في الصلاة شيء موقت ؟ قال : لا الا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين ، فقلت له : فأي السور نقرأ في الصلاة ؟ قال ( ع ) : اما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر والمغرب سواء ، وأما الغداة فأطول ، فاما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحيها ونحوهما ، واما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 65 . ( 2 ) نسبه للمشهور السيد العاملي في مدارك الأحكام ج 3 ص 362 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 512 | السيد محمد صادق الروحاني