شرح
وصحيح عمر بن يزيد - أو حسنه - قال أبو عبد الله ( ع ) : من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر « 1 » ، ونحوها غيرها .
وفيه : انه وان كان ظهور هذه النصوص في الوجوب لا ينكر الا انه لا بدَّ من صرفها عن ظاهرها وحملها على الاستحباب بقرينة ما هو صريح في الجواز كصحيح علي بن يقطين قال : سالت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال ( ع ) : لا بأس « 2 » .
وخبره الاخر قال : سالت أبا الحسن ( ع ) عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهما ؟ قال ( ع ) : اقرأ فيهم بقل هو الله أحد « 3 » . ونحوهما غيرهما .
ويشهد لهذا الجمع - مضافا إلى أنه جمع عرفي - مرفوع حريز وربعي عن أبي جعفر ( ع ) : إذا كان ليلة الجمعة يستحب ان يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 426 ح 7 / الوسائل ج 6 ص 159 أبواب القراءة في الصلاة ب 72 ح 7618 1 .
( 2 ) التهذيب ج 3 ص 7 ح 19 / الوسائل ج 6 ص 157 أبواب القراءة في الصلاة ب 71 ح 7611 1 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 415 ح 1226 / الوسائل ج 6 ص 157 أبواب القراءة في الصلاة ب 71 ح 7612 2 .
( 4 ) التهذيب ج 3 ص 7 ح 18 / الوسائل ج 6 ص 119 أبواب القراءة في الصلاة ب 49 ح 7499 3 .