شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة فقلت : انه ينكر علينا الجهر بها في السفر ؟ فقال : اجهروا « 1 » .
وخبر محمد بن مروان سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة ظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر ؟ فقال ( ع ) : تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيهما جهر « 2 » .
وهذه النصوص محمولة على الاستحباب بقرينة جملة من النصوص الاخر كصحيح جميل : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال ( ع ) : تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة انما يجهر إذا كانت خطبة « 3 » ونحوه صحيح ابن مسلم « 4 » .
بل دعوى عدم ظهور النصوص في الوجوب في أنفسها غير بعيدة ، لان الامر به فيها لوروده مورد توهم المنع كما يشير اليه صحيح محمد بن مسلم الظاهر في أن الجهر كان امرا منكرا لدى المسلمين لا يكون ظاهرا في الوجوب ، فيحمل النهي في الخبرين على نفي الوجوب .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 418 / الوسائل ج 6 ص 161 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 7625 6 .
( 2 ) التهذيب ج 3 ص 15 ح 52 / الوسائل ج 6 ص 161 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 7626 7 .
( 3 ) التهذيب ج 3 ص 15 ح 53 / الوسائل ج 6 ص 161 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 7627 8 .
( 4 ) التهذيب ج 3 ص 15 ح 54 / الوسائل ج 6 ص 162 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 7628 9 .