تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
شرح
ودعوى ان الجمع المزبور ليس جمعا عرفيا ، مندفعة بأنه بعد رعاية القرائن الداخلية في مقام الجمع يظهر كونه عرفيا ، وان أبيت عن ذلك فيتعين الاخذ بالنصوص الأول لعمل الأصحاب بها ومخالفتها للعامة ، فيحمل الخبران على التقية كما عن الشيخ ( رح ) « 1 » ، ولكن ذلك لا يوجب القول بالوجوب لما عرفت من عدم ظهور النصوص فيه ، فالقول بالوجوب ضعيف . كما أن القول بالمنع كما عن ابن إدريس « 2 » ترجيحا لنصوصه لاعتضادها باطلاقات الاخفات ، ضعيف لما عرفت من أن الترجيح لنصوص الجواز . وعن السيد ( رح ) « 3 » : التفصيل بين الإمام فيجهر وغيره فلا ، واستدل له : بخبر علي بن جعفر : عمن يصلي العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما ؟ قال ( ع ) : لا يجهر الا الإمام « 4 » . وفيه : - مضافا إلى ضعف سنده في نفسه وعدم عمل الأصحاب به - : انه معارض بمصحح الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا اجهر بالقراءة ؟ قال ( ع ) : نعم « 5 » ، ويتعين الاخذ به لوجوه لا تخفى .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 15 / ذيل ح 54 ، والاستبصار ج 1 ص 417 / ذيل ح 6 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 298 . ( 3 ) في مصباح المتهجد ، وحكاه عنه في السرائر ج 1 ص 298 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 98 / الوسائل ج 6 ص 162 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 7629 10 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 425 ح 5 / الوسائل ج 6 ص 160 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 7622 3 .