تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
واما خبر ابن جعفر فهو وان كان ظاهرا في المنع الا انه لا بدَّ من رفع اليد عنه وحمله على الكراهة للجمع بينه وبين مصحح ابان عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه ؟ فقال ( ع ) : لا بأس بذلك « 1 » .

اتحاد الفيل ولإيلاف

المسألة الخامسة : الأظهر اتحاد سورة الفيل ولا يلاف ، وكذا والضحى والم نشرح ، فلا تجزى في الصلاة إحداها بناء على وجوب سورة كاملة كما هو المشهور ، وعن السرائر « 2 » والتحرير « 3 » ونهاية الاحكام « 4 » والتذكرة « 5 » وغيرها « 6 » : نسبته إلى علمائنا . وتشهد له جملة من النصوص : كالمرسل في الشرائع : روى أصحابنا ان
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 294 ح 40 / الوسائل ج 6 ص 107 أبواب القراءة في الصلاة ب 41 ح 7465 1 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 220 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 246 . ( 4 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 468 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 3 ص 149 . ( 6 ) كما في المهذب البارع ج 1 ص 370 ، وسورة واحدة عند آل محمدص كما في الاستبصار ج 1 ص 317 ، وأن علماءنا يذهبون إلى كونها سورة واحدة كما في الإنتصار ص 147 .