شرح
ثم إنه بناء على عدم جواز العدول بعد الثلثين أو النصف على الخلاف السابق ، فهل يجوز العدول من الجحد والتوحيد إلى الجمعة والنافقين مطلقا كما عن المبسوط « 1 » والنهاية « 2 » والتحرير « 3 » والارشاد « 4 » والتذكرة « 5 » والمنتهى « 6 » وغيرها « 7 » .
أم لا يجوز بعد الثلثين أو النصف كما عن السرائر « 8 » والدروس « 9 » وجامع المقاصد « 10 » والروض « 11 » وغيرها « 12 » ؟ وجهان :
أقواهما الثاني ، إذ نصوص الجواز انما تدل على دخول الجحد والتوحيد في يوم الجمعة في موارد جواز العدول ، والنصوص المتضمنة للحد انما تدل على محدودية جواز العدول في موارده ، وعليه فتكون حاكمة على نصوص الجواز ، ولا أقل من أظهريتها فتقدم عليها .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 107 .
( 2 ) النهاية ص 77 .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 249 .
( 4 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 254 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 3 ص 150 .
( 6 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 280 .
( 7 ) كالفقيه ص 414 ، والجامع للشرائع ص 81 ، والموجز الحاوي ، حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ط . ق ج 2 ص 409 ، والحدائق ج 8 ص 213 ، والسيد العاملي في المدارك ج 4 ص 88 .
( 8 ) السرائر 1 ص 297 .
( 9 ) الدروس 1 ص 173 .
( 10 ) جامع المقاصد ج 2 ص 280 .
( 11 ) روض الجنان ص 270 .
( 12 ) كمجمع الفائدة والبرهان ج 2 ص 247 ، وظاهر الذخيرة ص 280 ، وكشف اللثام 4 ص 64 .