تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
فتحصل : انه لا دليل على عدم جواز العدول إذا بلغ النصف ، فيرجع إلى عموم ما دلَّ على الجواز ، نعم موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ غيرها قال ( ع ) : له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها « 1 » ، يدل على عدم جواز العدول بعد الثلثين . ودعوى انه لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه ، مندفعة بان عدم عملهم به يمكن ان يكون لاعتقادهم دلالة بعض ما تقدم على عدم جواز العدول بعد النصف ، وتقديمه على الموثق لا للاعراض عنه ، فالأقوى ما اختاره كاشف الغطاء ( رح ) من بقاء التخيير إلى الثلثين . وبذلك ظهر ضعف ما قواه صاحب الحدائق ( قدس ) « 2 » من جواز العدول مطلقا اخذا باطلاق أغلب الاخبار . إذ يرد عليه : انه لا بد من تقييد الاطلاق بالموثق ، نعم بناء على سقوطه عن الحجية بالاعراض يتم ما ذكره ( قدس ) . ولا يرد عليه ما ذكره بعض المحققين ( رح ) « 3 » : من أنه لو كان الموثق مخالفا للاجماع فيقيد الاطلاق بالاجماع ، إذ الاجماع على فرض تحققه لا حجية له ، إذ من الممكن ان يكون مدرك المجمعين النصوص المتقدمة ، وعليه فليس اجماعا تعبديا .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 293 ح 36 / الوسائل ج 6 ص 101 أبواب القراءة في الصلاة ب 36 ح 7451 2 . ( 2 ) الحدائق ج 8 ص 213 . ( 3 ) المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ط . ق ج 2 ق 1 ص 323 .