تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
منحصرة فيما شرع فيه وغيرها ليس جزء ، فلا وجه للعدول ، وبذلك يظهر ضعف الأقوال الأخر ، فلاحظ .

نذر قراءة سورة معينة

فلو نذر ان يأتي بسورة خاصة في صلاته فنسي وقرأ غيرها فهل يجوز العدول لو التفت في الأثناء وكان ما شرع فيه الجحد والتوحيد أو كان غيرهما وكان بعد بلوغ الثلثين أم لا ؟ وجهان . أقول : لا ريب في أن النذر لا يوجب انحصار السورة التي تكون جزء للصلاة في السورة المنذورة ، فما شرع فيه نسيانا يكون جزء للصلاة ومامورا به بناء على صحة الترتب ، وعليه فموضوع حرمة العدول متحقق ، وحيث إن المعتبر في انعقاد النذر رجحان متعلقه في ظرفه وهو مفقود في الفرض لحرمة العدول ، فيكون باطلا . ودعوى « 1 » انه كما يعتبر في صحة النذر رجحان المنذور في وقته كذلك يعتبر في حرمة العدول مشروعية السورة التي شرع فيها ، وعليه فلا بد إما من البناء على بطلان النذر ، أو البناء على عدم حرمة العدول بدعوى ان صحة النذر توجب رفع مشروعية الاتمام وامكانه فيجوز لذلك العدول ، ولا ريب في أن الثاني أرجح لتقدم النذر .
هامش
( 1 ) للسيد الحكيم في المستسمك ج 6 ص 196 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 466 | السيد محمد صادق الروحاني