شرح
لا يجوز العدول بعد الثلثين
الرابع : لا يجوز العدول في موارد جوازه إذا بلغ النصف كما هو المشهور ، بل بلا خلاف فيه في الجملة ، وعن كاشف الغطاء « 1 » : بقاء التخيير إلى الثلثين . واستدل للأول : بمقطوعة البزنطي عن أبي العباس عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل يريد ان يقرأ سورة فيقرأ في أخرى قال ( ع ) : يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف « 2 » . بدعوى ان الظاهر منه ان النصف هو أقصى محل يجوز العدول من سورة إلى أخرى . وبما في فقه الرضوي عن العالم ( ع ) : فان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة ، وان لم تذكرها الا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك « 3 » . وبما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد أنه قال : من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ فيهامش
( 1 ) كشف الغطاء ج 1 ص 64 و 235 .
( 2 ) رواها الشهيد في الذكرى ص 195 / الوسائل ج 6 ص 101 أبواب القراءة في الصلاة ب 36 ح 7452 3 .
( 3 ) فقه الرضا ص 128 ، المستدرك 4 ص 223 أبواب القراءة في الصلاة ب 53 ح 4550 1 .