شرح
في ظهر الجمعة ، وعن الحدائق « 1 » : ان ذلك في الجمعة لا ظهرها .
وعن التذكرة « 2 » والروض « 3 » وغيرهما « 4 » : ثبوت الحكم في الجمعة والظهر والعصر .
وعن الجعفي « 5 » : ثبوته في الجمعة والصبح والعشاء ليلتها .
ويرد على الأخير ان قوله ( ع ) في صحيح الحلبي : " ولا ترجع الا ان يكون يوم الجمعة . . . إلى اخره " يدل على اختصاص الحكم بيوم الجمعة ولا يعم العشاء ، كما أن عدم توظيف الجمعة والمنافقين في الصبح يوجب انصراف الأدلة عنها .
وعلى الأول : انه لاموجب لتقييد اطلاق صحيح الحلبي الشامل للعصر ، إذ خبر ابن جعفر وان اختص بصلاة الجمعة الا انه لعدم التنافي بينه وبين الصحيح لا يوجب تقييد اطلاقه ، ودعوى انصراف الاطلاق إلى صلاة الجمعة ممنوعة .
ومن ذلك يظهر ضعف القول الثاني والثالث ، وان الأقوى هو الرابع وهو ثبوت الحكم في الجمعة والظهر والعصر ، فتدبر .
هامش
( 1 ) الحدائق الناظرة ج 8 ص 220 - 221 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 3 ص 150 .
( 3 ) روض الجنان ص 270 .
( 4 ) كما هو عن جامع المقاصد ج 2 ص 27 ، والمحكي عن ظاهر الموجز في مفتاح الكرامة ط . ق 2 ص 409 ، وكشف اللثام 4 ص 65 .
( 5 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ص 190 .