تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
شرح
في ظهر الجمعة ، وعن الحدائق « 1 » : ان ذلك في الجمعة لا ظهرها . وعن التذكرة « 2 » والروض « 3 » وغيرهما « 4 » : ثبوت الحكم في الجمعة والظهر والعصر . وعن الجعفي « 5 » : ثبوته في الجمعة والصبح والعشاء ليلتها . ويرد على الأخير ان قوله ( ع ) في صحيح الحلبي : " ولا ترجع الا ان يكون يوم الجمعة . . . إلى اخره " يدل على اختصاص الحكم بيوم الجمعة ولا يعم العشاء ، كما أن عدم توظيف الجمعة والمنافقين في الصبح يوجب انصراف الأدلة عنها . وعلى الأول : انه لاموجب لتقييد اطلاق صحيح الحلبي الشامل للعصر ، إذ خبر ابن جعفر وان اختص بصلاة الجمعة الا انه لعدم التنافي بينه وبين الصحيح لا يوجب تقييد اطلاقه ، ودعوى انصراف الاطلاق إلى صلاة الجمعة ممنوعة . ومن ذلك يظهر ضعف القول الثاني والثالث ، وان الأقوى هو الرابع وهو ثبوت الحكم في الجمعة والظهر والعصر ، فتدبر .
هامش
( 1 ) الحدائق الناظرة ج 8 ص 220 - 221 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 3 ص 150 . ( 3 ) روض الجنان ص 270 . ( 4 ) كما هو عن جامع المقاصد ج 2 ص 27 ، والمحكي عن ظاهر الموجز في مفتاح الكرامة ط . ق 2 ص 409 ، وكشف اللثام 4 ص 65 . ( 5 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ص 190 .