تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
للجواز : بقوله تعالىفَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ« 1 » وبما دلَّ على جواز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين مع استحباب قرائتهما بدعوى انه لو وجب الاتمام لما جاز العدول للاتيان بالمستحب . وفيهما نظر ، إذ الآية الشريفة : مضافا إلى أنه لا اطلاق لها ، مخصصة بالصحيحين المعتضدين بالشهرة . واما الثاني : فيرد عليه انه لا ملازمة بين جواز العدول اليهما وعدم وجوب اتمامها في صورة عدم العدول ، ولا يخفى ان مقتضى اطلاق نصوص المنع عدم جواز العدول من إحداهما إلى الأخرى .

العدول من الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين

الثالث : يجوز العدول من الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة كما هو المشهور . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد ان تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع الا ان يكون يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين « 2 » .
هامش
( 1 ) المزمل : من الآية 20 ( 2 ) التهذيب ج 3 ص 242 ح 32 / الوسائل ج 6 ص 153 أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 7597 2 .