تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
الكافرون فقال ( ع ) : يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون « 1 » . وصحيح الحلبي : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد ، قال ( ع ) : لا بأس ومن افتتح سورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرها فلا بأس الا منقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلكقُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ« 2 » ، ونحوهما غيرهما . وما عن بعض « 3 » من التردد في الحكم محتجا بان العدول ابطال للعمل وهو حرام ، وبانه يلزم القران بين السورتين وهو منهي عنه ، ضعيف ، لان ما ذكر اجتهاد في مقابل النص فلا يعتني به . الثاني : لا يجوز العدول من الجحد والتوحيد إلى غيرهما كما هو المشهور . ويشهد له صحيحا الحلبي والسكوني المتقدمان ، وعن المعتبر « 4 » : الكراهة ، وعن المنتهى « 5 » والذخيرة « 6 » : التوقف في الحكم ، واستدل
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 317 ح 25 / الوسائل ج 6 ص 99 أبواب القراءة في الصلاة ب 35 ح 7447 1 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 190 ح 54 / الوسائل ج 6 ص 99 أبواب القراءة في الصلاة ب 35 ح 7448 2 . ( 3 ) المحقق الثاني في جامع المقاصد ج 2 ص 279 ، والشهيد الثاني في روض الجنان ص 270 . ( 4 ) المعتبر ج 2 ص 191 . ( 5 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 280 . ( 6 ) ذخيرة المعاد ص 280 .