شرح
واما على القول بعدم جوازه أو عدم شموله للقراءة المأتي بها بعنوان القربة فيأتي بالسورتين معا من دون إعادة البسملة ، ويقصد بإحداهما الجزئية وبالأخرى القربة المطلقة للعلم بتعين قراءة السورة التي عينها المرددة بينهما .
فلو قرأ البسملة وشك في أنه هل عينها لسورة خاصة أم لا ، فإن كان ذلك في أثناء السورة بنى على التعيين لقاعدة التجاوز وان كان قبل الاتيان بالباقي يجب إعادة البسملة لأي سورة أراد للشك في الاتيان ببسملتها ، فمقتضى قاعدة الاشتغال والشك في المحل لزوم اعادتها ، وفي المقام فروع اخر ولاجل ظهور حكمها مما ذكرناه أغمضنا عن ذكرها .