تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
واما على القول بعدم جوازه أو عدم شموله للقراءة المأتي بها بعنوان القربة فيأتي بالسورتين معا من دون إعادة البسملة ، ويقصد بإحداهما الجزئية وبالأخرى القربة المطلقة للعلم بتعين قراءة السورة التي عينها المرددة بينهما . فلو قرأ البسملة وشك في أنه هل عينها لسورة خاصة أم لا ، فإن كان ذلك في أثناء السورة بنى على التعيين لقاعدة التجاوز وان كان قبل الاتيان بالباقي يجب إعادة البسملة لأي سورة أراد للشك في الاتيان ببسملتها ، فمقتضى قاعدة الاشتغال والشك في المحل لزوم اعادتها ، وفي المقام فروع اخر ولاجل ظهور حكمها مما ذكرناه أغمضنا عن ذكرها .

العدول من سورة إلى أخرى

المسألة الثالثة : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف الا من سورتين الجحد والتوحيد فإنه لا يجوز ذلك الا في يوم الجمعة إلى الجمعة والمنافقين . فهاهنا فروع : الأول : يجوز العدول من كل سورة إلى غيرها في الجملة بلا خلاف ظاهر . وتشهد له جملة من النصوص : كخبر السكوني عن أبي عبد الله : عن الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها