شرح
لو قرأ ساكنا يلزم الاخلال بالهيئة المقومة للقرآن .
فتحصل : ان الأقوى عدم جواز الوقف بالحركة والوصل بالسكون .
القراءات السبع
الثاني : لا ينبغي الشك في جواز القراءة بإحدى القراءات السبع ، والقراء السبعة هم : نافع ، وابن كثير ، وابن عامر ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي . ونسب إلى المشهور « 1 » : وجوب القراءة بأحدها . واستدل له : باتفاق المسلمين على جواز القراءة بها ، وغيرها مختلف فيه ، فمقتضى قاعدة الاحتياط الاتيان باحداها ، وبتواترها عن النبي ( ص ) ، أو تواتر جواز القراءة بها عنه ( ص ) . وبجملة من النصوص : كمرسل محمد ابن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : جعلت فداك انا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن ان نقراها كما بلغنا عنكم فهل نأثم ؟ فقال ( ع ) : لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجئ من يعلمكم « 2 » . وخبر سالم بن أبي سلمة قال : قرأ رجل على أبي عبد الله ( ع ) وانا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال أبو عبد الله ( ع ) :هامش
( 1 ) نسبه العاملي في مفتاح الكرامة ط . ق 2 ص 390 إلى أكثر علمائنا .
( 2 ) الكافي ج 2 ص 619 ح 2 / الوسائل ج 6 ص 163 أبواب القراءة في الصلاة ب 74 ح 7631 2 .