شرح
المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » : دعوى الاجماع عليه .
ومنها : ادغام التنوين والنون الساكنة إذا وقع بعدهما أحد حروف ( يرملون ) كما عن ابن الحاجب والرضي « 3 » : التصريح بوجوبه ، بل لا خلاف فيه بين القراء ، كما أنهم أوجبوا اظهارهما إذا وقع بعدهما أحد حروف الحلق ، والاخفاء في البواقي .
ومنها : ما إذا اجتمع متقاربان وكان كل منهما ساكنا ، أو كان الأول كذلك ، فإنه حكى « 4 » الاتفاق على لزومه نحو : إذ ظلموا وقد تبين وقل ربي .
ومنها : ما إذا كان المثلان متحركين وكانا في آخر الكلمة ولم يكن الأول منهما مدغما فيه ، فإنه لا خلاف ظاهرا في وجوب الادغام فيه في الفعل أو في الاسم المشابه للفعل غالبا .
والثاني : وهو الادغام غير الواجب بالاتفاق ، وهو ما إذا كان المتماثلان أو المتقاربان متحركين ولم يكونا في آخر الكلمة ، نحو :ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ.
ولا يخفى أو وجوب الادغام في بعض الموارد المتقدمة لا يخلو عن
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 273 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 3 ص 140 .
( 3 ) شرح شافية بن الحاجب للرضي ج 3 ص 267 و 280 .
( 4 ) حكاه صاحب الجواهر ج 9 ص 289 .