تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
له : بتوقف اليقين بالبراءة من يقين الشغل على الاتيان به ، وباصالة تقارب البدل والمبدل عنه الحاصل في الفرض ، وبفتوى من علم من حالهم عدم ذكر ذلك منهم الا بنص ، وبما رواه ابن إدريس في أول « 1 » السرائر « 2 » نقلا عن كتاب حريز عن زرارة عن الباقر ( ع ) : إذا كنت اماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم تكبر وتركع ، وبخبر رجاء المتقدم . وفي الجميع نظر : إذ اصالة الاحتياط مضافا إلى أنه لا يرجع إليها في أمثال المورد لكونه من دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، والمرجع فيه اصالة البراءة انه لا مورد لها بعد دلالة الدليل على اجزاء المرة . واصالة تقارب البدل والمبدل منه لا أصل لها . وفتوى الأساطين يمكن أن تكون لبعض ما ذكر . وخبر زرارة رواه ابن إدريس في المستطرفات بإسقاط التكبير ، ورواه في الفقيه « 3 » مثله الا انه زاد فيه بعد التسبيحات ، تكملة تسع تسبيحات ، و ( أو وحدك ) بعد قوله ( ع ) : ان كنت اماما .
هامش
( 1 ) بل في آخر السرائر المستطرفات . ( 2 ) السرائر 3 ص 585 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 392 ح 1159 / الوسائل ج 6 ص 122 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7509 1 .