شرح
واسقاطه في الأوليين ، واستدل له : بصحيح زرارة المروي من المستطرفات والفقيه ، بدعوى ان المراد من " تكبر " غير تكبير الركوع .
وفيه : انه خلاف الظاهر ، فلاحظ .
وعن الحلبي « 1 » : القول بكفاية ثلاث تسبيحات ، بإسقاط التكبير ، ولم ار له مستندا .
وعن بعض « 2 » : الاكتفاء بثلاث تسبيحات بإسقاط التهليل ، ويشهد له صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر « 3 » . ولكن لعدم القائل ممن يعتمد عليه به لا يكون الاعتماد عليه موافقا للاحتياط .
وعن ابن سعيد « 4 » : الاكتفاء بسبحان الله ثلاثا ، لخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبحات ان تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله « 5 » .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المنتهى ط . ق ج 1 ص 275 ، والموجود في كتاب الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي : " وعلى جهة التخيير في الركعتين الأخرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين ثلاث تسبيحات " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله " .
( 2 ) نسب إلى الإسكافي في المختلف ج 2 ص 148 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 99 ح 140 / الوسائل ج 6 ص 124 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7515 7 .
( 4 ) الجامع للشرائع ص 80 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 392 ح 1160 / الوسائل ج 6 ص 109 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 7473 7 .