وان لم يحسن شيئاكبر الله وهلله
شرح
واستدل له : بأدلة وجوب التعويض عن الفائت المستلزم لوجوب المساواة هنا بالأولوية القطيعة ، إذ لو لم يكتف بثلاث آيات من الفاتحة فكيف بها من غيرها ، وبعموم ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) « 1 » خرج منه الصلاة المشتملة على ما يساويها ، وبان المنساق إلى الذهن من الامر بالقراءة بدلا عن الفاتحة لدى الجهل بها انما هو لزوم الاتيان بها بمقدار لا ينقص عن مقدار الفاتحة .
وفي الجميع نظر : اما الأول : فلما تقدم من عدم الدليل على لزوم التعويض .
واما الثاني : فقد عرفت ما فيه آنفا .
واما الثالث : فلان في أدلة القراءة ليس ما يدل على بدليتها عن الفاتحة ، مع أن لزوم تساوي البدل والمبدل في الصفات كالكمية مما لم يدل عليه دليل .
( وان لم يحسن شيئا ) من القرآن ( كبر الله وهلله ) كما في المتن ، وعن المشهور : زيادة التسبيح ، وعن نهاية الاحكام « 2 » والذكرى « 3 » : زيادة
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 196 ، المستدرك ج 4 ص 158 أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 4365 5 .
( 2 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 474 .
( 3 ) الذكرى ص 187 ط . ق .