شرح
له من جهة الإحالة على ذلك الدليل .
ومنه : يظهر سقوط الاستدلال له بما ورد في صلاة العيدين مع وجوب السورة فيهما « 1 » .
فتحصل : ان شيئا من ما استدل به على وجوب السورة في الصلاة لا يدل عليه .
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دلالة ما تقدم على الوجوب فلأجل معارضته بما يكون صريحا في جواز الترك كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها وتجزي في الفريضة « 2 » .
وصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة « 3 » ، يتعين حمله على الاستحباب .
والجمع بحمل الصحيحين على حال الاستعجال أو الخوف لا شاهد له ، نعم لو تمت دلالة صحيح الحلبي المتقدم في أدلة وجوب السورة عليه لاختصاصه بحال الاستعجال والخوف يكون شاهدا للجمع المزبور .
وحملهما على التقية مع امكان الجمع بينهما وبين النصوص المتقدمة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 7 ص 432 أبواب صلاة العيد ب 10 .
( 2 ) في التهذيب ج 2 ص 71 ح 28 : " إن فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة " ، وفي الوسائل 6 ص 40 أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 7288 3 : " إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة " .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 71 ح 27 / الوسائل ج 6 ص 39 أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 7286 1 .