تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
له من جهة الإحالة على ذلك الدليل . ومنه : يظهر سقوط الاستدلال له بما ورد في صلاة العيدين مع وجوب السورة فيهما « 1 » . فتحصل : ان شيئا من ما استدل به على وجوب السورة في الصلاة لا يدل عليه . ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دلالة ما تقدم على الوجوب فلأجل معارضته بما يكون صريحا في جواز الترك كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها وتجزي في الفريضة « 2 » . وصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة « 3 » ، يتعين حمله على الاستحباب . والجمع بحمل الصحيحين على حال الاستعجال أو الخوف لا شاهد له ، نعم لو تمت دلالة صحيح الحلبي المتقدم في أدلة وجوب السورة عليه لاختصاصه بحال الاستعجال والخوف يكون شاهدا للجمع المزبور . وحملهما على التقية مع امكان الجمع بينهما وبين النصوص المتقدمة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 7 ص 432 أبواب صلاة العيد ب 10 . ( 2 ) في التهذيب ج 2 ص 71 ح 28 : " إن فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة " ، وفي الوسائل 6 ص 40 أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 7288 3 : " إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة " . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 71 ح 27 / الوسائل ج 6 ص 39 أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 7286 1 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 403 | السيد محمد صادق الروحاني