تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
غير سديد ، إذ مجرد موافقة الخبر مع العامة لا يوجب حمله على التقية ، ولكن مع ذلك كله الافتاء بعدم الوجوب مع ذهاب أكثر المحققين والأساطين ومن يعتمد عليه إلى الوجوب مشكل جدا ، والاحتياط طريق النجاة .

عدم وجوب السورة الكاملة في الصلاة

واما المقام الثاني : فمقتضى نصوص كثيرة جواز التبعيض : كصحيح عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ فقال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات « 1 » . وصحيح أبان بن عثمان عمن اخبره عن أحدهما ( ع ) قال : سألته هل تقسم السورة في الركعتين ؟ فقال ( ع ) : نعم اقسمها كيف شئت « 2 » . وصحيح سعد بن سعد عن الإمام الرضا ( ع ) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية ان لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ قال ( ع ) : يقرأ الحمد ويقرأ « 3 » ما بقي من السورة « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 71 ح 30 / الوسائل ج 6 ص 47 أبواب القراءة في الصلاة ب 6 ح 7306 3 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 73 ح 39 / الوسائل ج 6 ص 44 أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 7298 5 . ( 3 ) في الإستبصار : " ثم يقرأ " . ( 4 ) الاستبصار ج 1 ص 316 ح 11 / الوسائل ج 6 ص 45 أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 7299 6 .