تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
على أقوال : وعن الجمل « 1 » والوسيلة « 2 » والارشاد « 3 » وغيرها كظاهر المتن هو الأول ، والمنسوب إلى المشهور « 4 » هو الثاني وهو الأقوى لمرسل الفقيه المتقدم ، ودعوى ضعف سنده لارساله مندفعة بان مرسلات الفقيه بحكم الصحاح لشهادة الصدوق بصحة ما فيه ، مع أن عمل الأصحاب يوجب جبر ضعف سنده لو كان . وبه يقيد اطلاق ما دلَّ على التخيير بين الجانبين كموثق سماعة المتقدم ، واطلاق ما دلَّ على التخيير بين الاضطجاع على الجانب الأيسر والاستلقاء عند تعذر الاضطجاع على الجانب الأيمن ، كموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا كيف قدر صلى ، اما ان يوجه فيومي ايماءا ، وقال ( ع ) يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يومي بالصلاة ايماء ، فإن لم يقدران ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز وليستقبل بوجهه جانب القبلة ثم يومي بالصلاة ايماء « 5 » . وخبر حماد المتقدم . نعم يعارضه المرسل المروي عن دعائم الإسلام .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل رسائل المرتضى + ج 3 ص 49 . ( 2 ) الوسيلة ص 114 . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 252 . ( 4 ) نسبه للأعظم الفاضل الهندي في كشف اللثام ج 3 ص 402 . ( 5 ) التهذيب ج 3 ص 175 ح 5 / الوسائل ج 5 ص 483 أبواب القيام ب 1 ح 7122 10 .