شرح
ونحوه المرسل المروي عن كتاب دعائم الإسلام « 1 » ، المحمولان على الاستحباب للنصوص الصريحة في عدم اعتباره فيه كصحيح محمد بن مسلم : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أيؤذن « 2 » الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ولا يقيم الا وهو قائم « 3 » . ونحوه غيره .
وظاهر هذه النصوص اعتبار القيام في الإقامة فتقيد المطلقات بها .
ولبعض الأعاظم ( رح ) « 4 » في المقام كلام لا يخلو ايراده عن فائدة ، وحاصله : ان استفادة التقييد بالنسبة إلى أصل الطبيعة من مثل هذه النصوص مشكلة إذ نصوص الباب على قسمين :
الأول : ما تضمن الامر بالإقامة قائما .
الثاني : ما تضمن النهي عن الفاقدة للخصوصية .
اما القسم الأول : فلعدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات الا ان يكون دليل المقيد الزاميا نفسيا .
واما القسم الثاني : فلان المتبادر من النهي وان كان إرادة الحكم الوضعي الا انه كما يمكن ان يكون النهي ارشادا إلى عدم حصول
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام 1 ج ص 146 ، مستدرك الوسائل ج 4 ص 33 أبواب الأذان والإقامة ب 12 ح 4112 2 .
( 2 ) في الوسائل : يؤذن الرجل .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 56 ح 34 / الوسائل ج 5 ص 402 / أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 6926 5 .
( 4 ) المحقق الهمداني ج 11 ص 277 .