تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
ويدل عليه المرسل المروي عن كتب الفروع : لا تؤذن الا وأنت متطهر « 1 » ، وفي آخر : حق وسنة ان لا يؤذن أحد الا وهو طاهر « 2 » . وظاهرهما وان كان اعتبار الطهارة فيه ، الا انهما يحملان على الاستحباب للنصوص الآتية الصريحة في جواز الاذان والمؤذن على غير طهر . ويشهد للاستحباب مضافا إلى ذلك خبر الدعائم : لا بأس ان يؤذن الرجل وهو على غير طهر ، وعلى طهر أفضل « 3 » . هذا في الاذان . واما الإقامة : فعن جماعة من القدماء « 4 » والمتأخرين « 5 » : اعتبارها فيها ، وهو الأقوى ، ونسب إلى المشهور « 6 » : الاستحباب أيضا . وتشهد للمختار جملة من النصوص : كصحيح ابن سنان عن مولانا الصادق ( ع ) : لا بأس ان تؤذن وأنت على غير طهور ، ولا تقيم الا وأنت على وضوء « 7 » .
هامش
( 1 ) في سنن البيهقي ج 1 ص 397 ص‌لا تؤذن الا متطهرا ، وحكاه صاحب الجواهر عن كتب الفروع في الجواهر ج 9 ص 58 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 1 ص 397 ، كنز العمال ج 8 ص 343 ح 33180 . ( 3 ) دعائم الإسلام ج 1 ص 146 ، مستدرك الوسائل ج 4 ص 26 أبواب الأذان والإقامة ب 8 ح 4094 2 . ( 4 ) كالصدوق في المقنع ص 91 ، والمفيد في المقنعة ص 98 ، والسيد المرتضى في رسائله جمل العلم والعمل ج 3 ص 30 ، والشيخ في النهاية ص 66 ، وابن البراج في المهذب ج 1 ص 91 . ( 5 ) كالعلامة الحلي في منتهى المطلب 4 ص 400 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ج 3 ص 367 ، والمحدث البحراني في الحدائق ج 7 ص 340 . ( 6 ) نسبه إلى المشهور المحدث البحراني ج 7 ص 340 . ( 7 ) التهذيب ج 2 ص 53 ح 19 / الوسائل ج 5 ص 392 أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 6887 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290 | السيد محمد صادق الروحاني