تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ويستحب كون المؤذن عدلا
شرح
الإقامة لا ينافي ما ذكرناه حتى يلزم طرحه كما في الجواهر « 1 » ؛ لامكان حمله على أن استحباب الاذان ليس ارتباطيا بالإضافة إلى الإقامة ويجوز الاقتصار عليه ، الذي يكون مفروغا عنه عندهم . ومنه يظهر ضعف ما افاده بعض الأعاظم « 2 » من أن الاقتصار على الاذان لم أقف على دليله من النصوص . ولو خالف الترتيب فيما بين فصولهما فيرجع إلى موضع المخالفة ويأتي إلى الاخر ، ويشهد له مرسل الفقيه المتقدم . ثم إنه قد نص بعضهم « 3 » على اعتبار الموالاة بين الفصول من كل منهما ، ولم أقف على دليله ، نعم الفصل بما يوجب محو الصورة والاخلال بالهيئة الكلامية المعتبرة في صحة كونه كلاما يكون قادحا ، ولا يخفى وجهه .

ما يستحب في الأذان والإقامة

( ويستحب ) فيهما أمور : الأول : ( كون المؤذن عدلا ) ، والمراد منه انه يستحب للحاكم أو المكلفين اختيار المؤذن العادل كما هو المشهور .
هامش
( 1 ) راجع جواهر الكلام ج 9 ص 91 . ( 2 ) المحقق السيد الحكيم + في المستمسك ج 5 ص 587 . ( 3 ) نص عليه العلامة في نهاية الإحكام ج 1 ص 415 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 189 ، والشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 1 ص 585 ، والسيد اليزدي في العروة الوثقى ج 2 ص 425 .