ولا يؤذن قبل دخول الوقت الا في الصبح
شرح
واما في اذانه فيشهد له - مضافا إلى ما في الجواهر « 1 » من الاجماع عليه - صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم « 2 » . ونحوه غيره .
واما الذكورية فقد تقدم الكلام فيها مفصلا فراجع .
( و ) الخامس : دخول الوقت : ف - ( لا يؤذن ) ولا يقيم ( قبل دخول الوقت ) بلا خلاف فيه في غير اذان الصبح ، وعن غير واحد « 3 » : دعوى الاجماع عليه .
وتشهد له مضافا اليه جملة من النصوص : كصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق ( ع ) - في حديث - قال : لا تنتظر باذانك واقامتك الا دخول وقت الصلاة « 4 » . ونحوه غيره .
( الا ) انه رخص في تقديم الاذان على الوقت ( في الصبح ) كما هو المشهور ، وعن غير واحد « 5 » : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 9 ص 54 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 280 ح 14 / الوسائل ج 5 ص 440 أبواب الأذان والإقامة ب 32 ح 7031 1 .
( 3 ) كما عن المحقق في المعتبر ج 2 ص 138 ، والعلامة في التحرير 1 ص 36 ، والكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 174 ، والعاملي في المدارك 3 ص 277 ، والجواهري في الجواهر ج 9 ص 77 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 284 ح 876 / الوسائل ج 5 ص 388 أبواب الأذان والإقامة ب 8 ح 6877 1 .
( 5 ) كما عن المحقق في المعتبر ج 2 ص 138 ، والعلامة في المختلف ج 2 ص 146 ، والعاملي في المدارك ج 3 ص 277 ، والجواهري في الجواهر ج 9 ص 77 .