تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
الثالث : العقل ، ويدل عليه الاجماع . الرابع : الايمان كما عن غير واحد من الأصحاب « 1 » التصريح به ، وعن غيرهم « 2 » : الاقتصار على اعتبار الإسلام . ويشهد له موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف ؟ قال ( ع ) : لا يستقيم الاذان ولا يجوز ان يؤذن به إلا رجل مسلم عارف ، فان علم الاذان واذن به ، ولم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به « 3 » إذ المراد من العارف المؤمن ، لأنه المراد منه في موارد استعماله في النصوص ، ويؤيده ذيل الموثق فلاحظ . واما البلوغ والذكورية فلا يعتبران فيهما . اما الأول : فعدم اعتباره في الإقامة انما يكون لما عرفت في محله « 4 » من مشروعية عباداته .
هامش
( 1 ) كما عن الشهيد الأول في الدروس ج 1 ص 164 ، والشهيد الثاني في الروض ص 243 ، والسيد العاملي في المدارك ج 3 ص 269 ، والفاضل الأصبهاني في كشف اللثام ج 3 ص 364 . ( 2 ) كالمحقق في المعتبر ج 2 ص 125 ، والعلامة في المنتهى ج 4 ص 394 ، والكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 174 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 304 ح 13 / الوسائل ج 5 ص 431 أبواب الأذان والإقامة ب 26 ح 7008 1 . ( 4 ) تعرض سماحته لعبادات الصبي في غير مورد من فقه الصادق منها ج 2 ص 451 ، وج 4 ص 76 وج 9 ص 362 حقيقة النيابة وشروطها الطبعة الثالثة من فقه الصادقط . ق .