جميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا
شرح
فتحصل مما ذكرناه : ان ( جميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا ) .
ثم إنه يجوز للمسافر والمستعجل الاقتصار فيهما على كل فصل مرة كما عن غير واحد من الأصحاب « 1 » التصريح به .
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح أبي عبيدة قال : رايت أبا جعفر ( ع ) يكبر واحدة واحدة في الاذان ، فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس إذا كنت مستعجلا « 2 » .
وخبر يزيد بن معاوية عن الإمام الباقر ( ع ) : الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الاذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة « 3 » .
وخبر نعمان الرازي : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر « 4 » .
فائدة : لا خلاف ولا اشكال في أن الشهادة لعلي ( ع ) بإمرة المؤمنين والولاية ليست من اجزائهما ، وعن المجلسي ( رح ) في البحار : لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للاذان لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار به « 5 » .
هامش
( 1 ) حكاه المحدث البحراني عن جملة من الأصحاب وعن ابن الجنيد راجع الحدائق الناضرة ج 7 ص 404 / ونسبه السبزواري إلى المشهور في الذخيرة ج 2 ص 254 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 62 ح 9 / الوسائل ج 5 ص 425 أبواب الأذان والإقامة ب 21 ح 6992 4 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 62 ح 12 / الوسائل ج 5 ص 424 أبواب الأذان والإقامة ب 21 ح 6990 2 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 62 ح 13 / الوسائل ج 5 ص 425 أبواب الأذان والإقامة ب 21 ح 6993 5 .
( 5 ) بحار الأنوار ج 81 ص 111 .