تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والتهليل يسقط منه مرة في اخره ، ويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل
شرح
والتهليل يسقط منه مرة في اخره ، ويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل ) وقبل التكبير عندنا كما في التذكرة . ويشهد له مضافا إلى معروفية كونها كذلك لدى الشيعة ، المعتضدة بالاجماعات المنقولة : خبر إسماعيل الجعفي المروي عن الكافي قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعد ذلك بيده واحدا واحدا ، والاذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا « 1 » . وهذا لا ينطبق الا على ما عرفت من كون التهليل في آخر الإقامة مرة والتكبير في أولها مرتين ، وزيادة قد قامت الصلاة . والنصوص الاخر الواردة في المقام غير منطبقة على ما ذكر ، ففي صحيح صفوان : الإقامة مثنى مثنى « 2 » وفي صحيح معاوية : الإقامة واحدة واحدة « 3 » ، وفي صحيح زرارة والفضيل : الإقامة كالاذان « 4 » الا في زيادة قد قامت الصلاة « 5 » ، بعد بيان كون التهليل في آخره مرتين . ولكن لإعراض الأصحاب عنها يتعين طرحها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 302 ح 3 ، الوسائل ج 5 ص 413 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 6962 1 . ( 2 ) المتقدمة آنفا . ( 3 ) التهذيب ج 2 ص 61 ح 7 / الوسائل ج 5 ص 415 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 6968 7 . ( 4 ) في الوسائل : والإقامة مثلها . ( 5 ) التهذيب ج 2 ص 60 ح 3 / الوسائل ج 5 ص 416 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 6969 8 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279 | السيد محمد صادق الروحاني