والإقامة : مثله الا التكبير فإنه يسقط منه مرتان في أوله ،
شرح
المتن ، ونحوه خبر المعلى بن خنيس « 1 » .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات ، وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين « 2 » وقريب منها غيرها .
ولكن تعارضها جملة من النصوص : كصحيح ابن سنان : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الاذان فقال ( ع ) : تقول : الله أكبر ، الله أكبر - إلى آخر ما ذكر في الأخبار المتقدمة « 3 » .
وصحيح صفوان : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الاذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى « 4 » ونحوهما غيرهما .
ولولا اعراض الأصحاب عن هذه النصوص وعدم عملهم بها لكان مقتضى الجمع بين الطائفتين الالتزام بان الأقل يكون مجزيا ، والأولى والأفضل الاتيان بالأكثر ، لكنه لأجل الاعراض لا بدَّ من طرحها .
ومنه يظهر ان القول بكفاية التهليل في آخره مرة واحدة لا يعتني به ، وان دلَّ عليه خبر البزنطي هذا في الاذان .
( و ) اما ( الإقامة ) فهي : ( مثله الا التكبير فإنه يسقط منه مرتان في أوله ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 61 ح 5 / الوسائل ج 5 ص 415 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 6967 6 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 303 ح 5 / الوسائل ج 5 ص 413 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 6963 2 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 59 ح 2 / الوسائل ج 5 ص 414 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 6966 5 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 303 ح 4 / الوسائل ج 5 ص 414 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 6965 4 .