تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
توجب انصراف اطلاقه ، فما عن الذكرى « 1 » والمدارك « 2 » وغيرهما ، من الاختصاص ، غير تام . الرابع : نسب إلى ظاهر المشهور : اختصاص السقوط بالجامع . وعن بعض : احتمال اختصاصه بالمنفرد . ولكن الأقوى وفاقا لجماعة من الأعاظم سقوطهما من الجامع والمنفرد . اما في الأول : فلروايتي زيد وأبي علي ، واما في الثاني : فلغيرهما من النصوص . ولا وجه لتخصيص الحكم في المنفرد بمن أراد الايتمام لاطلاق النصوص . ودعوى تنزيل الاطلاق على المتعارف في ذلك الزمان من الايتمام عند ادراك الجماعة ، مندفعة بأنه لم يثبت لنا كون المتعارف في ذلك الزمان ان كل من دخل المسجد كان مريدا للجماعة ، مع أن الغلبة لا توجب الانصراف . ثم إن هنا فروعا اخر كشمول الحكم لصورة تعدد المكان ، وصورة ادراك جماعة القضاء وغيرهما ، ولاجل وضوح حكمها مما ذكرناه أغمضنا عن ذكرها .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة ص 173 ط . ق ، إلا أنه قال + : فرع صلا فرق بين المسجد وغيره وذكره في الرواية بناء على الأغلب . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 267 .