تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
والمناقشة في حجية هذه النصوص بضعف سندها ، في غير محلها ، إذ مضافا إلى عمل الأصحاب بها الموجب لجبر ضعف سندها موثق أبي بصير ، وخبر أبي علي ، معتبران ، ودعوى اشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف ، مندفعة بما حقق في محله من أنه مشترك بين ليث المرادي ، ويحيى ، وكل منهما ثقة ، كما أن جهالة أبي علي غير مضرة ، إذ ابن أبي عمير الراوي عنه ، من أصحاب الاجماع ، ولا يروي الا عن ثقة . وبإزاء هذه النصوص خبر معاوية بن شريح المتقدم في المورد الأول ، وموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : انه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين سلم قال ( ع ) : عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة « 1 » . وعن بعض : حمل الخبرين على صورة التفرق جمعا بينهما وبين الأخبار المتقدمة ، وهو بعيد غايته ، إذ كيف يمكن حمل قوله ( أدرك الإمام حين سلم ) على ما بعد التفرق . وقد جمع بعض المحققين ( رح ) « 2 » بين الطائفتين بحمل النصوص المتقدمة على الكراهة بالمعنى الذي لا ينافي استحبابهما وهو المرجوحية بالإضافة إلى الصلاة بدونهما لصراحة الخبرين في المشروعية .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 395 ح 1171 / الوسائل ج 5 ص 431 أبواب الأذان والإقامة ب 25 ح 7007 5 . ( 2 ) المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 11 ص 255 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273 | السيد محمد صادق الروحاني