تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
يوم الجمعة بدعة « 1 » بناء على كون المراد منه اذان العصر ، لأنه ثالث الأذانين للظهر والصبح . وفيه : ان هذه الرواية - مضافا إلى ضعف سندها - مجملة تتطرق فيها احتمالات : منها : إرادة الاذان الثاني ، الذي ابتدعه عثمان أو معاوية . الثالث : ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن اذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ان رسول الله ( ص ) جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء باذان وإقامتين « 2 » . وفيه : مضافا إلى ما ذكره صاحب المدارك ( رح ) « 3 » من عدم اختصاصه بيوم الجمعة وانما يدل على السقوط في موارد الجمع مطلقا : ان مجرد تركه من النبي ( ص ) لا يدل على سقوطه ، إذ لعله يكون تركه كالجمع بين الصلاتين وترك النافلة لغرض أهم كالتنبيه على جوازه ونحوه . ويؤيد ما ذكرناه ان جملة من الاخبار متضمنة لحكاية جمعه ( ص ) بين الصلاتين من دون تعرض للاذان ، كخبر عبد الملك عن الإمام
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 421 ح 5 / الوسائل ج 7 ص 400 أبواب صلاة الجمعة ب 49 ح 9687 1 . ( 2 ) التهذيب ج 3 ص 18 ح 66 / الوسائل ج 4 ص 223 أبواب الأذان والإقامة ب 36 ح 7046 2 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 264 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263 | السيد محمد صادق الروحاني