شرح
يوم الجمعة بدعة « 1 » بناء على كون المراد منه اذان العصر ، لأنه ثالث الأذانين للظهر والصبح .
وفيه : ان هذه الرواية - مضافا إلى ضعف سندها - مجملة تتطرق فيها احتمالات :
منها : إرادة الاذان الثاني ، الذي ابتدعه عثمان أو معاوية .
الثالث : ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن اذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ان رسول الله ( ص ) جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء باذان وإقامتين « 2 » .
وفيه : مضافا إلى ما ذكره صاحب المدارك ( رح ) « 3 » من عدم اختصاصه بيوم الجمعة وانما يدل على السقوط في موارد الجمع مطلقا : ان مجرد تركه من النبي ( ص ) لا يدل على سقوطه ، إذ لعله يكون تركه كالجمع بين الصلاتين وترك النافلة لغرض أهم كالتنبيه على جوازه ونحوه .
ويؤيد ما ذكرناه ان جملة من الاخبار متضمنة لحكاية جمعه ( ص ) بين الصلاتين من دون تعرض للاذان ، كخبر عبد الملك عن الإمام
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 421 ح 5 / الوسائل ج 7 ص 400 أبواب صلاة الجمعة ب 49 ح 9687 1 .
( 2 ) التهذيب ج 3 ص 18 ح 66 / الوسائل ج 4 ص 223 أبواب الأذان والإقامة ب 36 ح 7046 2 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 3 ص 264 .