شرح
موارد سقوط الاذان
مسألتان : الأولى : يسقط الاذان وحده في موارد : أحدها : عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر كما هو المشهور ، بل نسب إليهم « 1 » سقوطه في حال الجمع مطلقا ، وقيل « 2 » بسقوطه في حال الجمع المستحب ، وقوى في الجواهر « 3 » تخصيص السقوط بيوم الجمعة فيما لو جمعت مع الجمعة ، وعن غير واحد « 4 » : دعوى الاجماع عليه في هذا المورد . وما استدل به لهذا الحكم أمور : الأول : الاجماعات المنقولة : وهي على فرض حجيتها مختصة بعصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة . الثاني : رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ( ع ) : الاذان الثالثهامش
( 1 ) نسبه الشهيد في الذكرى ص 174 ، والكركي في جامع المقاصد ج 2 ص 170 ، والشهيد الثاني في روض الجنان ص 240 .
( 2 ) كما هو ظاهر المحقق الحلي في المعتبر ج 2 ص 136 ، والعلامة في المنتهى ج 4 ص 418 .
( 3 ) جواهر الكلام 9 ص 32 - 33 .
( 4 ) كالحلي في السرائر ج 1 ص 304 ، والعلامة في المنتهى ج 1 ص 261 ط . ق ، والشهيد في الذكرى ص 174 ط . ق .