تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
وفيه - مضافا إلى عدم حجية مفهومها لعدم كونه من مفهوم الشرط وكونه من مفهوم اللقب - ان غاية ما يستفاد من هذه النصوص اختلاف الرجال مع النساء في مرتبة المشروعية وآكديتها للرجال ، وحينئذ فكما يمكن ان يكون ذلك بوجوبها لهم واستحبابها لهن كذلك يمكن ان يكون بتأكد استحبابها لهم وعدمه للنساء ، مع أنه لو سلم ظهورها في الوجوب لا بدَّ من صرفها عن ظاهرها لما دلَّ على عدم وجوبها . ومنها : ما دلَّ على أن الإقامة من الصلاة كخبر أبي هارون : قال أبو عبد الله ( ع ) : يا ابا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤمئ بيدك « 1 » . ونحوه خبر أبي يونس « 2 » ، وسليمان بن صالح « 3 » . وفيه : مضافا إلى ضعف سندها ، انها لا تكون في مقام البيان من جهة الوجوب كي يتمسك باطلاق التنزيل ، والقدر المتيقن غيره ، كحرمة الكلام ونحوها مع معارضتها بما دلَّ على أن افتتاحها التكبير .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 305 ح 20 / الوسائل ج 5 ص 396 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 6904 12 . ( 2 ) الظاهر أن المراد هو خبر يونس الشيباني عن أبي عبد اللهع : إذا أقمت الصلاة فقم مترسلا فإنك في الصلاة ، التهذيب ج 2 ص 282 ح 27 / الوسائل ج 5 ص 403 أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 6930 9 . ( 3 ) عن أبي عبد اللهع قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة ، الكافي ج 3 ص 306 ح 21 / الوسائل ج 5 ص 404 أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 6933 12 .