ووادي ضجنان ، والشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل وبين المقابر
شرح
وبما انه وجود للخصوصية يكرهه المولى من دون أن يوجب نقصا في مصلحة الصلاة . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله .
وتكره الصلاة في طريق مكة بأربعة مواضع : ( و ) هي - ( وادي ضجنان ، والشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل ) ويشهد به فيما - عدا الثاني - صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان « 1 » ، الحديث ، ونحوه غيره .
ويدل عليه في الثاني : مرسل ابن فضال عن الإمام الصادق ( ع ) : لا تصل في وادي الشقرة « 2 » .
وخبر الساباطي عنه ( ع ) : لا تصل في وادي الشقرة فان فيه منازل الجن « 3 » . وظاهر النصوص بقرينة التعليلات الواقعة في بعضها ، والروايات الصريحة في الجواز في بعض تلك الأمكنة ، وفهم الأصحاب - هو الكراهة ، فلا وجه لتوهم المنع .
تكره الصلاة بين المقابر
( و ) كذا تكره الصلاة ( بين المقابر ) ، وعلى القبر واليه ، على المشهورهامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 389 ح 10 / الوسائل ج 5 ص 155 أبواب لباس المصلي ب 23 ح 6200 2 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 390 ح 11 / الوسائل ج 5 ص 157 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 6210 1 .
( 3 ) المحاسن 2 ص 366 ح 115 / الوسائل ج 5 ص 158 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 6211 2 .