شرح
في الجميع .
اما الأول : فعن الديلمي « 1 » : الحرمة لموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) - في حديث - قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور ؟ قال : لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة اذرع من بين يديه ، وعشرة اذرع من خلفه ، وعشرة اذرع عن يمينه ، وعشرة اذرع عن يساره ، ثم يصلي ان شاء « 2 » وقريب منه غيره .
ولكن لا بدَّ من حمل هذه النصوص على الكراهة جمعا بينها وبين ما هو نص في الجواز : كصحيح علي بن جعفر : سال أخاه ( ع ) عن الصلاة بين القبور ، فقال : لا بأس به « 3 » .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قال : قلت له : الصلاة بين القبور ، قال : بين خللها ولا تتخذ شيئا منها قبلة ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهي عن ذلك وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا « 4 » ونحوهما غيرهما .
ودعوى انه يكمن الجمع بتقييد هذه النصوص بالطائفة الأولى ، مندفعة بان ذلك طرح لها كما لا يخفى على من تدبر في الاخبار خصوصا صحيح زرارة فتدبر .
هامش
( 1 ) المراسم ص 65 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 390 ح 13 / الوسائل ج 5 ص 159 أبواب مكان المصلي ب 25 ح 6216 5 .
( 3 ) مسائل علي بن جعفر ص 221 ، الفقيه ج 1 ص 245 ح 736 / الوسائل ج 5 ص 158 أبواب مكان المصلي ب 25 ح 6212 1 .
( 4 ) علل الشرايع ص 2 ص 358 / الوسائل ج 5 ص 161 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 6224 5 .