تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
المانع نجاسة المقدار المعتبر في السجود ، كما أنه على الشرطية يمكن أن تكون طهارة موضع تمام الجبهة شرطا ، فالتفصيل لا وجه له . فتحصل مما ذكرناه : ان الأقوى اعتبار طهارة تمام محل وضع الجبهة .

لو تعذر تحصيل الأرض الطاهرة

الثالث : لو تعذر تحصيل الأرض الطاهرة ، فهل تسقط شرطية الطهارة ، أو يسقط نفس السجود ؟ وجهان ، بل قولان . استدل للأول « 1 » : بقاعدة الميسور الدالة عدم سقوط المقيد بسقوط قيده ، وبان فوات الوصف أولى من فوات الموصوف رأسا ، وبان المتيقن من المثبت لهذا القيد حال التمكن ، ولا دليل على اعتباره في حال عدمه ، فيرجع فيه إلى اطلاق دليل جزئية السجدة . وفي الجميع نظر : أما قاعدة الميسور : فلما ذكرناه في محله « 2 » من عدم دلالة شيء مما استدل به على لزوم اتيان الميسور من الاجزاء عند تعذر بعضها عليه . وأما أولوية فوات الوصف : فبما انه لم يدل عليها دليل ، فلا يمكن أن تكون دليلا للحكم .
هامش
( 1 ) صاحب الجواهر في الجواهر 8 ص 438 / والمحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 11 ص 94 . ( 2 ) زبدة الأصول ج 3 ص 406 ط . ق وج 5 ص 150 من الطبعة الجديدة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188 | السيد محمد صادق الروحاني